الفيض الكاشاني
91
الوافي
- 12 - باب الاضطرار إلى الميتة وذكر أقسامها 18998 - 1 الكافي - 6 / 265 / 1 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قول اللَّه تعالى « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » ( 1 ) قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة » . 18999 - 2 الفقيه - 3 / 343 / 4213 التهذيب - 9 / 83 / 89 / 1 أبو الحسين الأسدي عن سهل عن عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السّلام أنه قال « سألته عما أهل لغير اللَّه به قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم اللَّه ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة قال فقلت له يا ابن رسول اللَّه متى يحل للمضطر الميتة فقال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام
--> ( 1 ) البقرة / 173 .